محمد بن أحمد المحلي الشافعي
115
شرح الورقات في أصول الفقه
[ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ؟ ] والأمر بالشيء نهي عن ضده ( 1 ) . [ النهي عن الشئ أمر بضده ] والنهي عن الشيء أمر بضده ( 2 ) ،
--> ( 1 ) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات ، وأما في البرهان 1 / 252 فقد قال ( إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده ) . وما ذكره إمام الحرمين هنا هو مذهب أكثر الأصوليين وبه قال أتباع المذاهب الأربعة . وفي المسألة أقوال أخرى ، انظر تفصيل ذلك في التلخيص 1 / 411 ، التبصرة ص 89 ، المستصفى 1 / 52 ، المنخول ص 114 ، أصول السرخسي 1 / 94 ، المحصول 1 / 2 / 334 ، تيسير التحرير 1 / 363 ، البحر المحيط 2 / 416 ، الإحكام 2 / 170 ، فواتح الرحموت 1 / 97 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 1 / 386 ، شرح الكوكب المنير 1 / 51 ، المسودة ص 51 ، المرآة ص 81 ، التمهيد لأبي الخطاب 1 / 1 / 406 ، إرشاد الفحول ص 101 . ( 2 ) ذهب إمام الحرمين في البرهان إلى خلاف ما قرره هنا في الورقات بأن النهي عن الشيء أمر بضده ، وأما في البرهان 1 / 254 - 255 فقال ( فأما من قال النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنه فقد اقتحم أمراً عظيماً ، وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة . . . ومن قال الأمر بالشي نهي عن الأضداد أو متضمن للنهي عن الأضداد وليس النهي عن الشيء أمراً بأحد الأضداد - من حيث تفطن لغائلة الكعبي - فقد تناقض كلامه ، فإنه كما يستحيل الإقدام على المأمور به دون الانكفاف عن أضداده ، فيستحيل الانكفاف عن المنهي عنه دون الاتصاف بأحد الأضداد ، ولا يمتنع وجوب شيء من أشياء فهذا نجاز المسألة ) . وفي المسألة أقوال أخرى انظر المعتمد 1 / 108 ، شرح العضد 2 / 85 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 1 / 388 ، أصول السرخسي 1 / 94 - 96 ، شرح الكوكب المنير 3 / 54 ، شرح تنقيح الفصول ص 135 ، فواتح الرحموت 1 / 97 ، تيسير التحرير 2 / 363 ، إرشاد الفحول ص 102 .